يسن أن يقوم إمام فمأموم: غير مقيم: إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم
Its commentaries
باب صفة الصلاة] وبيان ما يكره فيها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، وما يتعلق بذلك (يسن أن يقوم إمام) عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة (فمأموم غير مقيم إلى الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في "الكافي" وغيره؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يفعلُ ذلك" رواه ابن أبى أوفى ؛ ولأنه دعاء إلى الصلاة، فاستحبت المبادرة إليها. قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل الحرمين، وإنما استثني المقيم؛
لأنه يأتي بالإقامة كلها قائمًا، كالأذان.
ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله: قد قامت الصلاة (إن كان الإمام في المسجد، ولو لم يره المأموم) قاله الموفق،
وفي "الشرح": إن كان في المسجد، أو قريبًا منه، قاموا قبل رؤيته، وإلا، فلا.
وفي "الإنصاف" وجزم بمعناه في "المنتهى"،
والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الإمام، وعليه جمهور الأصحاب، وقدمه في "الفروع" وغيره، وصححه المجد، وغيره ا هـ. لقول أبي قتادة قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني قد خرجتُ" رواه مسلم ، والمراد بالقيام إليها، هو التوجه إليها، ليشمل جلوس العاجز عنه.
ولا يحرم الإمام حتَّى تفرغ الإقامة، نص عليه ، وهو قول جل أئمة الأمصار .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.