فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يحصُل الإحصان بالوطء بملك اليمين) وهو التسري؛ لأنه ليس بنكاح، ولا يثبت له أحكامه (ولا) بوطء (في نكاح فاسد) لما سبق (ولا في نكاح خالٍ عن الوطء) في القُبُل (سواء حصلت فيه خلوة، أو وطء فيما دون الفرج، أو في الدُّبُر؛ أوْ لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثّيِّبُ بالثّيِّبِ جَلْدُ مائةٍ والرَّجْمُ"، فاعتبر الثيوبة، ولا تحصُل بالعقد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.