فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت) الإحصان (لمستأمَنَين كذمِّيَّين، ولو مجوسيين، لكن لا يصير المجوسي محصَنًا بنكاح ذي رَحِم محرم) كأخته؛ لأنه لا يُقَرُّ عليه لو ترافع إلينا، فهو كالنكاح الفاسد،

١١٬٨٠٥

وكذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.