قال في المغني والشرح الكبير في باب القطع في السرقة: لأنه يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى
كشاف القناعالبهوتي
(يجب به القتل لنقض العهد، ولا يجب مع القتل حَدٌّ سواه. انتهى. وهذا إذا زنى بمسلمةٍ، وأما إن زنى) المستأمن
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.