وهذا إذا زنى بمسلمة وأما إن زنى بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي ولا حد الخمر
كشاف القناعالبهوتي
(بغير مسلمة، فلا يُقام عليه الحَدّ، كالحربي) لعدم التزامه. (وكحَدّ الخمر) فلا يُقام على كافر ولو ذميًّا؛ لأنه يعتقد حِلّه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.