وإذا زنى ثم عتق فعليه حد الرقيق
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا زنى) الرقيق (ثم عَتَق، فعليه حَدّ الرقيق) اعتبارًا بوقت الوجوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.