فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحَدُّه خمسون جلدة) لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} والعذاب المذكور في القرآن الجَلْدُ مائة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي:"إذا تَعالتْ من نِفاسِها فاجْلِدُوها خمسين" رواه عبد الله بن أحمد ، ورواه مالك عن عمر . (ولا يُغَرَّب) القِنّ ولا يُعَيّر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكره؛

ولأنه مشغول بخدمة السيد (بكرًا كان) القِنُّ (أو ثيبًا) أي: مزوّجًا. (ولا يُرْجَم هو) أي: القِن (ولا) يُرجَم (المَبعَّض) بل حَدُّه الجلد، كما سبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.