وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا ولا يرجم هو ولا المبعض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحَدُّه خمسون جلدة) لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} والعذاب المذكور في القرآن الجَلْدُ مائة لا غير، فينصرف التنصيف إليه دون غيره؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي:"إذا تَعالتْ من نِفاسِها فاجْلِدُوها خمسين" رواه عبد الله بن أحمد ، ورواه مالك عن عمر . (ولا يُغَرَّب) القِنّ ولا يُعَيّر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكره؛
ولأنه مشغول بخدمة السيد (بكرًا كان) القِنُّ (أو ثيبًا) أي: مزوّجًا. (ولا يُرْجَم هو) أي: القِن (ولا) يُرجَم (المَبعَّض) بل حَدُّه الجلد، كما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.