وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون ويغرب نصف عام محسوبا على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الزاني (نصفُه حرًّا) ونصفه رقيقًا (فحدُّه خمسٌ وسبعون) جلدة؛ لأن أرش جراحته على النصف من الحُرِّ والنصف من العبد، فكذا جلده (ويُغَرَّب نصف عام) لأن الحُرَّ تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه، فنصف الواجب من التغريب نصف عام (محسوبًا) بنصف العام (على العبد من نصيبه الحره وللسيد نصف عام بدلًا عنه) لأن نصيب السيد لا تغريب فيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.