ولو كان أجد الزانيين حرا والآخر رقيقا أو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد حده
الشروح عليها
(ولو كان أحد الزانيين حرًّا والآخر رقيقًا) فعلى كُلِّ واحد حَدُّه. (أو زنى مُحصَنٌ ببِكْرٍ، فعلى كل واحدٍ حدُّه) لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدُهما: إنَّ ابني كان عَسيفًا (١) على هذا فَزنى بامرَأتِهِ، وإني افتَديتُ مِنْهُ بمائَةِ شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ رجالًا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جَلْدُ مائَة وتغريبُ عام، والرجْمُ على امرأة هذا.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بَيْنَكما بكتابِ الله تعالى، على ابنك جَلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وجَلَد ابْنَهُ مائةً وغرَّبَهُ عامًا، وأمَر أُنيسًا الأسلمي يأتي امرأة الآخَرِ،
فإن اعْترفَتْ فارْجُمها، فاعترفَتْ فرجَمَهَا" متفق عليه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.