ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو مَكَّنتِ امرأةٌ قِرْدًا من نفسها حتى وطئها، فعليها ما على واطئ البهيمة) أي: فَتُعزَّر بليغًا، على المذهب، وعلى القول الثاني: تُقتل.
فصل (ولا يجب الحد) للزنى (إلا بشروط)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.