فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعنه (٢) : لا) حَدَّ على الرجل المكره، كالمرأة (واختاره الموفَّق وجمعٌ) منهم الشارح؛ لعموم الخبر ؛ ولأن الإكراه شُبهة، وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.