فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَهِد أربعة) على إنسان بالزنى (فإذا المشهود عليه مجبوب، أو) المرأة (رتقاء؛ حُدُّوا) أي: الشهود (للقذف) للقطع بكذبهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.