فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شهدوا عليها) أي: على امرأة بالزنى (فتبيَّن أنها عذراء؛ لم تُحد هي) لثبوت بكارتها، ووجودها يمنع من الزنى ظاهرًا؛ لأن الزنى لا يحصُل بدون الإيلاج، ولا يُتصور مع بقاء البكارة (ولا) يُحدّ (الرجل) المشهود عليه بالزنى، بها؛ للشبهة (ولا) يُحدّ (الشهود) لأن الشهادة كَمُلت مع احتمال صدقهم، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عُذرتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.