فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(سوى أبويه) أي: المقذوف (وإن علوا، فلا يُحدَّان بقَذْف ولدٍ وإن نزل) نص عليه (كقَوَد، ولا يُعزَّران) أي: الأبوان (له) أي: لولدهما وإن نزل، في قذف ولا غيره، فلا يرث الولد حَدَّ القذف على أبويه، كما لا يرث القَوَد عليهما

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.