فإن قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفاؤه فله إذا ماتت بعد - المطالبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قذف أمَّ ابنه، وهي أجنبية منه) أي: القاذف، أي: غير زوجة له (فماتت) المقذوفة (قبل استيفائه، لم يكن لابنه المطالبة) به عليه؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسه، فلغيره أولى، كالقود (فإن كان لها) أي: المقذوفة (ابن آخر من غيره) أي: القاذف (كان له) أي: ابنها الآخر (استيفاؤه كله إذا ماتت بعد المطالبة) لتبعّضه، بخلاف القود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.