فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) كان المقذوف (مُلاعنة) فيحدُّ قاذفها كغيرها (وولدها) أي: المُلاعنة (وولد زنىً كغيرهما، فيحدُّ من قذفهما) إذا كانا محصنين كغيرهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.