فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُشترط في المقذوف البلوغ، بل) أن (يكون مثله يطأ أو يوطأ، كابن عشر) فأكثر (وابنة تسع) فأكثر؛ لأنه يلحقهما الشَّين بإضافة الزنى إليهما، ويُعيَّران بذلك، ولهذا جُعل عيبًا في الرقيق، وظاهر كلام جماعة أنه لا يُعتبر سلامتُهُ من وَطْء الشُّبهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.