فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال لمن زنى في شِرْكِهِ، أو كان مجوسيًّا تزوَّج بذات مَحْرَم) كأخته (بعد أن أسلم: يا زاني؛ فلا حدَّ عليه؛ إذا فَسَّره بذلك) أي: بالزنى في شِرْكه، أو بتزويجه بذات مَحْرَمِهِ؛ لأنه صادق (ويُعَزَّر) لإيذائه له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.