ولو قال لمن زنى في شركه أو كان مجوسيا تزوج بذات محرم بعد أن أسلم: يا زاني - فلا حد عليه إذا فسره بذلك ويعزر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال لمن زنى في شِرْكِهِ، أو كان مجوسيًّا تزوَّج بذات مَحْرَم) كأخته (بعد أن أسلم: يا زاني؛ فلا حدَّ عليه؛ إذا فَسَّره بذلك) أي: بالزنى في شِرْكه، أو بتزويجه بذات مَحْرَمِهِ؛ لأنه صادق (ويُعَزَّر) لإيذائه له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.