أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزنى - فيجب عليه قذفها ونفي ولدها -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيعتزلَها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قَذْفُها) لأن نفي الولد واجب؛ لأنه إذا لم ينفه، لَحِقَه وورِثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأخواته، ولا يُمكن نفيه إلا بالقذف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (و) يجب (نفي ولدها) لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أنَّ الولد من الزاني ؛ لكونها أتت به لستة أشهر من حين الوطء،
١١٬٨٤٩
وفي سنن أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّمَا امرأة أدْخلتْ على قومٍ من ليس منهم فليست من الله في شيءٍ، ولن يُدْخِلها الله جنَّتهُ" . ولا شكَّ أن الرجل مثلها.
١١٬٨٥٠
(وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها) الزوج
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.