فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلى وإلا فلا
كشاف القناعالبهوتي
(فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي) لما تقدم من الخبر (وإلا)
١٬٦٨٧أي: وإن لم تكن تصلي (فلا) كراهة، لما تقدم من حديث عائشة في نواقض الوضوء .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.