فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي) لما تقدم من الخبر (وإلا)

١٬٦٨٧

أي: وإن لم تكن تصلي (فلا) كراهة، لما تقدم من حديث عائشة في نواقض الوضوء .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.