فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يقول) الإِمام ثم المأموم،

١٬٦٨٨

وكذا المنفرد (وهو قائم مع القدرة) على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي، وتقدم بعضه (في الفرض: الله أكبر، مرتبًا متواليًا) وجوبًا (لا يجزئه غيرها) لحديث أبي حميد الساعدي قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه،

١٬٦٨٩

وقال: الله أكبرُ" رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان . وحديث علي يرفعه قال: "مفتاحُ الصلاة الطهور، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليم" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي ، وروي مرسلًا . قال الترمذي : هذا أصح شيء في هذا الباب، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم.

١٬٦٩٠

وقال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته:"إذا قمتَ فكبر" متفق عليه ، ولم ينقل أنه كان يستفتحها بغير ذلك، فلا تنعقد بقول: الله الأكبر، أو الكبير، أو الجليل، ولا بالله أقبر؛ بالقاف، ولا الله فقط، ولا أكبر الله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.