فإن أتمه قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا في غير فرض صحت وأدرك الركعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أتمه) أي التكبير (قائمًا) بأن ابتدأه قبل أن يقوم، وأتمه قائمًا (أو) ابتدأه قائما وأتمه (راكعًا، أو أتى به) أي التكبير (كله راكعًا، أو قاعدًا في غير فرض، صحت) صلاته، لأن القيام ليس ركنًا في النافلة (وأدرك الركعة) لما يأتي من أن من أدرك الركوع مع الإِمام، أدرك الركعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.