فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومس فرجه بيمينه في كل حال) سواء حال البول وغيره، لخبر أبي قتادة يرفعه:"لا يمسِكَن أحدُكم ذكره بِيَمِينه وهو يبولُ، ولا يتَمَسَّحْ من الخلاءِ بِيمينه" متفق عليه .

وغير حال البول مثله وأولى، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر،

٢٨٩

فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.