فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والنبيذُ مباحٌ ما لم يَغْلِ، أو تأتِ عليه ثلاثة أيام) بلياليهن (وهو) أي: النبيذ (ما يُلقى فيه تمرٌ، أو زبيبٌ، أو نحوهما؛ ليَحْلُوَ به الماءُ، وتذهب ملوحته) روى أحمد، ومسلم، وأبو داود عن ابن عباس:"أنه كان ينقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - الزبيب، فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الليلة الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى ذلك الخدم أو يهراق"، وقوله:"إلى مساء الليلة الثالثة" يكون قبل تمام الثلاث بقليل، فيسقى ذلك الخدم إن شاء، أو يشربه، أو يهراق قبل أن تتم عليه الثلاث لينبذ غيره في وعائه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.