فإن طبخ قبل غليانه حتى صار غير مسكر: كرب الخروب وغيره فلا بأس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طُبخ) النبيذ (قبل غليانه حتى صار غير مُسْكِر، كرُبِّ الخَرُّوب (٣) وغيره، فلا بأس) إذا كان قبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن،
١١٬٨٩٢
وظاهره: وإن لم يذهب بالطبخ ثلثاه، وهو واضح على قول الموفّق ومن تابعه، وعلى الأول يحتاج للفرق بين العصير والنبيذ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.