فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وجعل) الإمام (أحمد (٤) وَضْع زبيب في خَرْدَل كعصير) يعني: يحرم إذا غَلَى أو أتت عليه ثلاثة أيام؛ صَرَّح به في "المستوعب" (وأنه إن صُبَّ عليه خَلّ، أُكِل) ولو بعد الثلاث. (وإن غَلَى عنبٌ وهو عنبٌ، فلا بأس به، نصًّا (١) ) نقله أبو داود. وعلى قياسه الرمان والبطيخ ونحوهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.