فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فهي حلال) لقول عمر على المنبر: "لا يحل خَلُّ خمرٍ أُفسدت، حتى يكون الله هو الذي تولَّى إفسادها، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلًّا ما لم يتعمَّد لإفسادها" رواه أبو عبيدة (٤) (٥) بمعناه (وتقدم (٦) في باب إزالة النجاسة) موضحًا.

١١٬٨٩٦

"تتمة": يحرم التشبُّه بشرب الخمر، ويعزَّر فاعله وإن كان المشروب مباحًا في نفسه،

١١٬٨٩٧

فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا، وأحضروا آلات الشراب وأقداحه، وصبوا فيها السَّكَنْجَبين، ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويجيء بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حَرُم ذلك،

١١٬٨٩٨

وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبيهًا بأهل الفساد؛ قاله الغزالي في "الإحياء" في كتاب السماع،

١١٬٨٩٩

ومعناه قول "الرعاية": ومن تشبه بالشراب في مجلسه وآنيته، وحاضر من حضره بمحاضر الشراب، حَرُم وعُزِّر. [باب التعزير] (وهو) لغةً: المنع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.