ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يسقط الحَدُّ بالإباحة في غير هذا الموضع) لعموم النصوص الدالّة على وجوب الحَدِّ على الزاني، وإنما سقط هنا، أي: في إباحة المرأة أمتَها لزوجها؛ لحديث النعمان المذكور.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.