فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُزاد في التعزير على عشر جَلَدات) لحديث أبي بُرْدة مرفوعًا: "لا يُجلد أحدٌ فوق عشر جَلَدات إلا في حَدٍّ من حدود الله تعالى" متفق عليه (في غير هذا الموضع) أي: إباحة الزوجة أمتها لزوجها، وأيضًا ما تقدم في من شرب مسكرًا في نهار رمضان؛ لورود الأثر ، فيكون مخصصًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.