وهو: ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض - قيمته: كأحدهما
Its commentaries
(ويُشترط أن يكون المسروق نِصابًا، وهو) أي: نِصاب السرقة (ثلاثة دراهم، أو رُبع دينار، أي: مثقالٌ، أو عَرْضٌ قيمته كأحدهما) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقطع اليد إلا في رُبع دينار فصاعدًا" رواه أحمد ومسلم .
وروى ابن عمر:"أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَطع في مِجَنٍّ قيمَتُهُ ثلاثةُ دراهم" متفق عليه .
وروى أنس: "أنَّ سارقًا سرق مجنًّا قيمته ثلاثة دراهم فقَطعه أبو بكرٍ" (١) و"أُتي عُثمانُ برجل سرق أُتْرُجَّةً فبلغت قيمتهما رُبع دينارٍ فقَطعهُ" (٢) .
وقال عليّ: "فما بلغ ثمن المجنِّ ففيه القَطْعُ" (٣) والآية مُخَصَّصةٌ بذلك.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرِق الحبْل فتُقطع يده، ويسرِقُ البيضة فتقطَع يده" متفق عليه ، يُحمل على حبل يساوي ذلك، وعلى بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك، أو بيضة النعام إذا كانت تساوي ذلك، جمعًا بين الأخبار.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.