فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن هَتَك اثنان حِرْزًا، فدَخَلاه، فأخْرَج أحدُهما نِصابًا وحدَه) قُطِعا، نصًّا ؛ لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعرفته ومعونته. (أو دخل أحدُهما) الحِرْزَ (فقدَّمه) أي: المسروق (إلى باب النَّقْبِ) وأدخل الآخر يده فأخرجه؛ قُطِعا؛ لأنهما اشتركا في هَتْكِ الحِرْزِ وإخراج المتاع. (أو وضعه) أي: وضع الداخلُ المتاعَ (في النَّقْب، وأدخل الآخرُ يدَه فأخْرَجَه؛ قُطعا) لاشتراكهما في الهتك والإخراج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.