وإن اشتركا في النقب وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطأ.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن نقب أحدُهما، ودخل الآخرُ فأخرَجَه، فلا قَطْعَ عليهما ولو تواطآ) لأن الأول لم يسرق،
11,966
والثاني لم يهتك الحِرْز.
فصل (ويُشترط أن يُخْرِجَه) أي: المسروق (من الحِرْز) لحديث عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثمار؟ فقال: ما أخذه من غير أكمامه (١) واحتُمِلَ، ففيه قيمَتُهُ
11,967
ومِثلُهُ معه، وما كان من الحِرْز، ففيه القَطْعُ، إذا بلَغ ثمنَ المِجَنِّ" رواه أبو داود وابن ماجه ، وبهذا تُخص الآية كما خُصَّت بالنصاب.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.