ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ولو بلا إذن الإمام فيسن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره جهر مأموم) في الصلاة بشيء من أقوالها؛ لأنه يخلط على غيره (إلا بتكبير، وتحميد، وسلام لحاجة) بأن كان الإِمام لا يسمع جميعهم (ولو بلا إذن الإمام) له في الجهر بذلك، لدعاء الحاجة إليه (فيسن) لأحد المأمومين؛ لأن أبا بكر لما صلى هو والناس قيامًا، وصلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه جالسًا، فكان أبو بكر يسمع الناس تكبيره ،
١٬٦٩٩
قال في "شرح الفروع": إلا المرأة، إذا كانت مع الرجال، أي فلا تجهر هي، بل أحدهم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.