فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زنى المستأمِن بغير مُسْلِمة؛ لم يُقَمْ عليه الحَدُّ، نصًّا (٢) ) لأنه لم يلتزم حُكمنا،

١١٬٩٩٣

بخلاف الذِّمي (كَحَدِّ خَمْرٍ، وتقدم (٣) في باب حد الزنى) فإن زنى بمسلمة قُتِلَ؛ لنقضه العهد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.