وإن عجز عن استيفائه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَجَزَ) ربُّ دين (عن استيفائه، أو) عَجَز مجنيٌّ عليه عن استيفاء (أرْشِ جنايته، فسرق قَدْرَ دينهِ، أو) قَدْر (حَقِّه) أي: أرْش جنايته (فلا قَطْعَ) لأن بعض العلماء أباح له الأخذَ، فيكون الاختلاف في إباحة الأخذ شُبهة تدرأ الحد، كالوطء في نكاح مختلَف في صحته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.