ومن قطع بسرقة عين فعاد فسرقها قطع: سواء سرقها من الذي سرق منه أو من غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن قُطِع بسرقة عَيْنٍ، فعاد فسَرقها؛ قُطِع، سواءٌ سَرَقها من الذي سرق منه، أو من غيره) لأنه لم ينزجر، أشبه ما لو سَرق غيرها،
١١٬٩٩٦
بخلاف حَدِّ القذف، فإنه لا يُعاد مرةً أخرى؛ لأن الغرض إظهار كَذِبه، وقد ظَهَر، وهنا المقصود رَدْعه وزَجْره عن السرقة، ولم يوجد، فَيُردع بالثاني كما لو سرق عينًا أخرى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.