ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أجَّرَ داره، أو أعارها، ثم سرق منها مالَ المستعير أو المستأجر؛ قُطِع) لأنه هتك حِرْزًا، وسرق منه نصابًا لا شُبهة له فيه، فَقُطع ، كما لو سرق من غير ملكه؛ ولأن هذا قد صار حِرْزًا لملك غيره، فلا يجوز له الدخول إليه، وإنما يجوز له الرجوع في العارية.
١١٬٩٩٨
قال في "الفنون": له الرجوع بقولٍ لا سرقة. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.