فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أجَّرَ داره، أو أعارها، ثم سرق منها مالَ المستعير أو المستأجر؛ قُطِع) لأنه هتك حِرْزًا، وسرق منه نصابًا لا شُبهة له فيه، فَقُطع ، كما لو سرق من غير ملكه؛ ولأن هذا قد صار حِرْزًا لملك غيره، فلا يجوز له الدخول إليه، وإنما يجوز له الرجوع في العارية.

١١٬٩٩٨

قال في "الفنون": له الرجوع بقولٍ لا سرقة. فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.