ويشترط ثبوت السرقة - إما بشهادة عدلين يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُشترط) للقطع (ثبوت السَّرقة) لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، ولا يتحقَّق ذلك إلا بثبوته (إما بشهادة عَدْلين) لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ} وإنما خُولف في الأموال ونحوها لدليل خاص، فيبقى ما عداه على الأصل (يصفان السرقة) في شهادتهما (و) يصفان (الحِرْزَ، وجِنْسَ النِّصاب، وقَدْره) لاختلاف العلماء في ذلك؛ فربما ظَنَّ الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.