وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا وجب القَطْعُ بشهادتهما، لم يسقط) القطع (بغيبتهما، ولا موتهما) كسائر الحقوق إذا ثبتت
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.