فإن رجع - قبل ولا قطع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قُبِلَ) رجوعه (ولا قطع) عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا إخَالُكَ سَرَقت" عَرَّضَ له ليرجع،
١٢٬٠٠١
ولو لم يسقط الحَدُّ برجوعه لم يكن في ذلك
١٢٬٠٠٢
فائدة؛ ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط، كما لو رجع الشهود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.