فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو باعتراف مرتين) لما رُوي عن أبي أمية المخزومي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتيَ بلصٍّ قد اعترف. قال: ما إخَالُك سرقتَ، قال: بلى، فأعاد عليه مرَّتين، قال: بلى. فأمَرَ بهِ فقُطِع" رواه أبو داود . وعن عليّ: "أنه قال لسارقٍ: سرقتَ؟ قال: نعم، فَشَهِدَ على نَفْسِهِ مرَّتين. فقُطِع" رواه الجوزجاني ؛ ولأنه يتضمن إتلافًا، فكان من شرطه التكرار، كحد الزنى (يَذْكُر فيه) أي: اعترافه (شروطَ السرقة من النصاب، والحِرْز، وغير ذلك) أي: يصف السرقة في اعترافه، كالزنى في كلِّ مرَّة؛

لاحتمال ظَنّه وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه (والحُر، والعبد - ولو آبقًا - في هذا سواء) لعموم الأدلة

١١٬٩٩٩

وكذلك الذكر والأنثى. (ولا ينزِع (١) عن إقراره حتى يُقطع،

١٢٬٠٠٠

فإن رجع) عن إقراره

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.