فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بتلقين السارقِ ليرجعَ عن إقراره) لما تقدم من تعريضه - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"ما إخَالُكَ سرقتَ"، وعن علي:"أنه أُتيَ برجلٍ فسألهُ: أسَرقتَ؟ قل: لا. فقال: لا، فتَركَهُ"، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء . (و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي: السارق (إذا لم يبلغِ الإمامَ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَعَافَوا الحُدُودَ، فمَا بَلَغَنى مِنْ حَدٍّ وَجَبَ"

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.