وإن قطع الأكثر فالمقطع بالخيار: إن شاء قطعه ولا يلزم القاطع بقطعه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قُطِعَ الأكثرُ) من المَفْصِل ثم رجع عن إقراره (فالمقطوع بالخيار، إن شاء قَطَعه) ليستريح من تعليق كَفّه،
١٢٬٠٠٣
وإن شاء تَرَكه (ولا يلزم القاطعَ قطعُه) لأن قطعه تداوٍ، ليس بحَدٍّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.