فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا وجب القطعُ) لاجتماع شروطه السابقة (قُطِعت يده اليمنى من مَفْصِل الكَفِّ)

١٢٬٠٠٦

قال في "المبدع": بلا خلاف. ومعناه في "الشرح".

١٢٬٠٠٧

وفي قراءة ابن مسعود:{فاقطعوا أيمانهما} وروي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع"، ولا مخالف لهما في الصحابة ؛ ولأن البطش بها أقوى، فكانت البداءة بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها.

و (حُسِمت وجوبًا، وهو) أي: الحَسْم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.