فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم) بعد فراغ التكبير (يحطهما) أي يديه (من غير ذكر) لعدم وروده (ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر) نص عليه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "وضع اليمنى على اليسرى" رواه مسلم من حديث وائل.

١٬٧٠٦

وفي رواية لأحمد، وأبي داود:"ثم وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرسغ، والساعد". (ويجعلهما تحت سرته) روي عن علي، وأبي هريرة، لقول علي:"من السُّنة وضعُ اليمنى على الشمال تحت السُّرَّة" رواه أحمد، وأبو داود . وذكر ابن الجوزي في "التحقيق": أنه لا يصح. قيل للقاضي: هو عورة فلا يضعهما عليه كالعانة، والفخذ؟ فأجاب: بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.