فمن كان منهم قد قتل قتيلا لأخذ ماله ولو بمثقل أو سوط أو عصا ولو غير من يكافئه كمن قتل ولده أو عبدا أو ذميا وأخذ المال - قتل حتما بالسيف في عنقه ولو عفا عنه ولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فمن كان منهم) أي: من قُطَّاع الطريق (قد قَتل) قتيلًا (لأخذ ماله، ولو) كان القتل (بمثقَّل، أو سَوط، أو عصًا، ولو) قتل (غير من يكافئه، كمن قتل ولده أو) قتل (عبدًا، أو ذميًّا، وأخذ المال؛ قُتل حتمًا) أي: وجوبًا؛ للآية (بالسيف في عنقه) لحديث: "إذا قَتَلتُمْ فأحْسِنُوا القِتلَةَ" (ولو عفا عنه وليُّ) المقتول؛ لأنه لحق الله تعالى، فلا يسقط بعفْو الولي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.