فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم صُلِب المكافئُ) لمقتوله (دون غيره، بقَدْرِ ما يَشتهِرُ) به؛ لأن المقصود منه زَجْرُ غيره، ولا يحصُل إلا به، والأصل في ذلك ما روى الشافعيُّ بسنده عن ابن عباس: إذا قَتلوا وأخذوا المال [قُتِلوا و] صُلبوا،

١٢٬٠٢٢

وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يُصلبوا،

١٢٬٠٢٣

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطِعت أيديهم وأرجلهم من خلاف،

١٢٬٠٢٤

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا، نُفُوا من الأرض . وروي نحوه مرفوعًا . وقُدِّم القتل على الصلب؛ لأنه مُقَدَّم عليه في الآية،

١٢٬٠٢٥

وفي صلبه حيًّا تعذيب، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان (ثم يُنزَل ويُدفع إلى أهله، فيغسَّل، ويُكَفَّن، ويُصلَّى عليه، ويُدفن) كغيره من المسلمين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.