فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يُقطع منهم إلا مَن أخد مِن حِرْزٍ) وهو القافلة (مما لا شُبهة له فيه)

١٢٬٠٤٠

بخلاف نحو أب وسيد (ما يُقطع السارق في مثله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ"، ولم يفصِّل؛ ولأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب، فلا تُغَلَّظ في المحارب بأكثر من وجه واحد، كالقتل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.