ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز لا شبهة له فيه ما يقطع السارق في مثله
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا يُقطع منهم إلا مَن أخد مِن حِرْزٍ) وهو القافلة (مما لا شُبهة له فيه)
12,040
بخلاف نحو أب وسيد (ما يُقطع السارق في مثله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ"، ولم يفصِّل؛ ولأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب، فلا تُغَلَّظ في المحارب بأكثر من وجه واحد، كالقتل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.