فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا أخذوا نصابًا، أو ما تبلغ قيمته نصابًا) أي: ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة (ولو لم تبلغ حصةُ كُلِّ واحدٍ منهم نصابًا؛ قُطعوا) كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.